التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4411
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44111 أيلول 2003

أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له أي مخصصات او تسهيلات من الجهة التي اوفد اليها فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا للترتيب التالي:- 1-العلاوة المستحقة له وفقا لاحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشر يوما الاولى. 2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفــر المستحقة له للخمسة عشر يوما التالية. 3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية. ب-اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير الجامعة وكانت مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي يستحقها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما. ج-اذا زادت مدة الدورة التدريبية على اربعة اشهر فتطبق على الموفد احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية