الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44181 أيلول 2003
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها
في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:-
دول الفئة (أ) دول الفئة (ب)
الفئـة بالدينار بالدينار
الخاصة 225 180
الاولى 158 113
الثانية 135 90
الثالثة 113 83
الرابعة والخامسة 90 75
والسادسة
ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات والدوائر
الحكومية في المملكة.
ج- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف
له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفقاً لاحكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.