التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 92 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44281 أيلول 2003

للمجلس ، بناء على توصية من مجلس المركز ، انشاء برامج في المركز في تخصصات وحقول مختلفة تؤدي إلى منح دبلوم تخصص او دبلوم دراسات عليا او إلى منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراة في تلك التخصصات وذلك وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة والمتعلقة بالدراسات العليا ومنح الدرجات العلمية والشهادات وبالتعاون والتنسيق مع الاقسام الاكاديمية والكليات والمعاهد والمراكز الاخرى في الجامعة ، ومع مؤسسات اكاديمية وتدريبية خارج الجامعة.

الإحالة

المادة 10 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 92 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية