الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44281 أيلول 2003
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز.
ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز.
ج- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة وبموجب تعليمـــات خاصة يصدرها
المجلس.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها إلى مجلس المركز لمناقشتها.
هـ- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إلى الرئيس عن اعمال المركز وانشطته وانجازاته واي اقتراحات يرى فيها مصلحة
المركز.
و- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تفوض اليه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.