التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 92 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44281 أيلول 2003

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز. ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز. ج- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة وبموجب تعليمـــات خاصة يصدرها المجلس. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها إلى مجلس المركز لمناقشتها. هـ- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إلى الرئيس عن اعمال المركز وانشطته وانجازاته واي اقتراحات يرى فيها مصلحة المركز. و- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تفوض اليه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 92 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية