التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4432
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44321 أيلول 2003

المادة 16 - يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي:- أ-أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة. ب-أن يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدراج التمويل لمشاريع البحث العلمي وفي علاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها. ج- أن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار. د-أن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما يسهم في تقدم المعرفة في مجال تخصصه ويحدد مقدار الانتاج العلمي المطلوب بتعليمات يصدرها المجلس على أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج أثناء خدمته في الجامعة ويجوز في حالات تحددها تعليمات يصدرها المجلس أن يحسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية قيامه بأعمال مهنية أو فنية على نحو مميز.

الإحالة

المادة 16 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية