التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4432
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44321 أيلول 2003

أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو هيئة الباحثين الأردني إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة في خدمته الفعلية في الجامعة. 2-اثبت جدارته في عمله البحثي وعلاقاته في العمل الجامعي. 3-تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة وإذا لم يثبت تنتهي خدمته حكما. ب-تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. ج-مع مراعاة احكام البند( 3) من الفقرة(أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين ، باستثناء الباحث الرئيس ، خمس سنوات وإذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكماً. د-إذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ثلاث سنوات دون إجراء ونشر بحثا علميا يجوز للمجلس النظر في انهاء خدماته حسب الاصول 0 هـ- يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته.

الإحالة

المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية