التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4432
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44321 أيلول 2003

أ- مع مراعاة احكام هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى وإجازة التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وإجازة الحج والإجازة المرضية والطارئة والانتداب والإعارة والإيفاد وقبول الاستقالة وإنهاء الخدمة والإجراءات التأديبية. ب-يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية. ج-تحدد شروط الترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى لعضو هيئة الباحثين بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية