التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4432
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44321 أيلول 2003

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة أن يكون:- 1-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2-قد شغل رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة. 3-قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه يسهم في تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(7) من هذا النظام. ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا أو استاذا مساعدا أن يعين برتبة باحث مشارك إذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(7) من هذا النظام عشر سنوات على الأقـــل.

الإحالة

المادة 8 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية