التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 56 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 283416 تموز 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة :الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيـس :رئيس الجامعة. البحث العلمي : كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية. المجلس : مجلس البحث العلمي المشكل بموجب هذا النظام. العميد:عميد البحث العلمي في الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 56 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية