التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 56 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 283416 تموز 2008

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس البحث العلمي برئاسة العميد وعضويـــة كل من :- 1-ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الأستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن أستاذ مشارك، يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهما صلة بالبحث العلمي، يختارهما مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد ولمرة واحدة. ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه 0

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 56 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية