التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 56 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 283416 تموز 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص خصوصاً القطاعات الصناعية والإنتاجية 0 ج-الموافقة على مشاريع البحث العلمي وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة مع القطاعات الصناعية والانتاجية 0 د-النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقويمها والتوصية بدعم نشرها 0 هـ- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ورفعها للرئيس لاقرارها 0 و-مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتنسيب بها إلى مجلس العمداء. ز-متابعة انشطة عمادة البحث العلمي ومناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد. ح-مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه العميد بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل اضافية للبحث العلمي 0

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 56 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية