التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 56 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2834
نُشر
16 تموز 2008
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 56 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2834)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية ساري

رقم 56 لسنة 2008 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2834، نُشر في 16 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة :الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيـس :رئيس الجامعة. البحث العلمي : كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة …

المادة 3

أ-تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب-تعطى الأولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية 0

المادة 4

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس البحث العلمي برئاسة العميد وعضويـــة كل من :- 1-ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الأستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن أستاذ مشارك، يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص خصوصاً القطاعات الصناعية والإنتاجية 0 ج-الموافقة على …

المادة 6

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه . ب-للمجلس دعوة شخص أو أكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي …

المادة 7

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ-متابعة وتنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ب- متابعة أنشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها. ج- اعداد مشـروع الموازنــة السنوية للبحث العلمي ورفعه للمجلس 0

المادة 8

تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها 0

المادة 9

للجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي إصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث العلمي في المملكة.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 11

تبقى التعليمات والقرارات الصادرة المعمول بها في الجامعة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى ان يتم إلغاؤها أو استبدالها بغيرها بمقتضى أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية