التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2838
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 283816 تموز 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا تمهيداً لاصدارها 0 ب-تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة 0 ج-التنسيب الى مجلس العمداء بانشاء برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم 0 د-التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم 0

الإحالة

المادة 6 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية