التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2838
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 283816 تموز 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 العمادة:عمادة الدراسات العليا في الجامعة 0 العميد:عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة 0 الكلية:الكلية التي يتبع لها القسم الذي يطرح برامج دراسات عليا 0 القسم:القسم الاكاديمي الذي يقدم برامج الدراسات العليا 0 المجلس:مجلس الدراسات العليا في الجامعة 0 الخطة الدراسية:الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس العمداء 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية