التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2838
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 283816 تموز 2008

أ- يشكل مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنــــة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضويـة كل من :- 1-رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا 0 2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ب- يشكل مجلس القسم الذي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسه لجنة تسمى ( لجنــــة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسـم وعضوية اربعة من اعضاء هيئة التدريس في القسم 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية