التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3088
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308831 تموز 2008

أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الصافي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس 0 ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انه انفق كامل قيمته في تلك الغايات او الاغراض ، وفي حالة حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة منه ديناً مستحق الاداء يتوجب سداده بالكامل دون الحاجة الى اخطار 0

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية