الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308831 تموز 2008
أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الصافي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز المبلغ
الذي يقرره المجلس 0
ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة
القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انه
انفق كامل قيمته في تلك الغايات او الاغراض ، وفي حالة حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف
الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة منه ديناً مستحق الاداء يتوجب سداده بالكامل
دون الحاجة الى اخطار 0