التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3088
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308831 تموز 2008

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتطويرها وتأجيرها وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها لاي من العاملين في الجامعة 0 ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأنها 0 د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلــس وبما يحقق مصلحة الصندوق وتنمية امواله 0 هـ- تعيين محاسب قانوني او اكثر يتولى تدقيق حسابات الصندوق 0 و-اعـداد مشروع الموازنـة وتقديمه الى المجلس للموافقــة عليه 0 ز-اعداد البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الصندوق ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما 0 ح- النظر في أي امور اخرى تتعلق باعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية