الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308831 تموز 2008
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتطويرها وتأجيرها وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها
لاي من العاملين في الجامعة 0
ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأنها 0
د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلــس وبما يحقق مصلحة الصندوق وتنمية امواله 0
هـ- تعيين محاسب قانوني او اكثر يتولى تدقيق حسابات الصندوق 0
و-اعـداد مشروع الموازنـة وتقديمه الى المجلس للموافقــة عليه 0
ز-اعداد البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الصندوق ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما 0
ح- النظر في أي امور اخرى تتعلق باعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها 0