التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3088
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308831 تموز 2008

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتتولى الدائرة المالية في الجامعة اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك بنسبة مقدارها (4%) من راتبه الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي على ان يتم تحويل الاشتراكات شهرياً الى الصندوق 0 ب- يحق للمشترك وقف اشتراكه في الصندوق اذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ واسترداد مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز بأي حال انهاء الاشتراك ما دام المشترك مديناً للصندوق بأي مبلغ 0

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية