التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313231 تموز 2008

أ- يعتبر اعضاء هيئة التدريس الاختصاصيين في أي كلية طبية في الجامعة معينين في المستشفى وفقا لتعليمات يصدرها المجلس 0 ب- للمجلس بناء على توصية اللجنة المستندة الى تنسيب المرجع المختص في الجامعة تعيين اطباء اختصاصيين من خارج الجامعة للعمل في المستشفى 0 ج- يتقاضى الاطباء الاختصاصيون وفقا لاحكام هذه المادة المكافآت التي يحددها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية متضمنة الحوافز التي تصرف للعاملين في المستشفى 0

الإحالة

المادة 9 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية