التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313831 تموز 2008

إذا وجهت دعوة رسمية إلى أي من العاملين في الجامعة للسفر خارج المملكة من الحكومات أو الجامعات أو المؤسسات أو الهيئات أو المؤتمرات فعليه أن يحصل على موافقة الرئيس على ذلك، وللرئيس أن يقرر ما يلي :- أ - صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له إذا لم تتحمل الجهة الداعية أجرة السفر. ب- صرف علاوة انتقال وسفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى أحكام هذا النظام وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة على أن تراعى فيها طبيعة الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة الداعية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية