التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313831 تموز 2008

أ-إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة أو خارجها لمدة تقل عن أربعة أشهر ولم تصرف له أي مخصصات أو تسهيلات من الجهة التي أوفد إليها فتدفع له أجور السفر والرسوم الدراسية أو التدريبية وأثمان الكتب وعلاوة السفر وفقاً للترتيب التالي:- 1-العلاوة المستحقة له وفقاً لأحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشر يوماً الأولى. 2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة له للخمسة عشر يوماً التالية. 3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية. ب-إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن أربعة أشهر على نفقة جهة أخرى غير الجامعة وكانت مخصصات الجهة الأخرى والتسهيلات التي تقدم له أقل من العلاوات التي يستحقها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما. ج- إذا زادت مدة الدورة التدريبية على أربعة أشهر فتطبق على الموفد أحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية