الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313831 تموز 2008
أ- إذا ترأس رئيس مجلس أمناء الجامعة أو الرئيس وفداً رسمياً خارج المملكة يصرف له مبلغ يعادل (50%) من
العلاوة التي يستحقها وفق أحكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.
ب-للرئيس أن يقرر صرف نسبة إضافية لا تتجاوز (50%) من قيمة علاوة الانتقال والسفر المقررة في هذا النظام لأي
من المشمولين بأحكامه في حال ترأس اي منهم وفداً رسمياً.
ج- يتم تشكيل الوفد بقرار من مجلس أمناء الجامعة إذا ترأس الوفد رئيس مجلس الأمناء ويتم تشكيل الوفد بقرار
من الرئيس إذا ترأسه الرئيس أو أحد العاملين في الجامعة.