الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313831 تموز 2008
أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون بأحكامه إلى الفئات التالية :-
1- الفئة الخاصة:رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والرئيس.
2- الفئة الأولى:نواب الرئيس في الجامعة.
3- الفئة الثانية:العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعـة 0
4- الفئة الثالثة:الأساتذة والأساتذة المشاركون ومديرو الوحدات والدوائر والمراكز فــي الجامعة.
5- الفئة الرابعة:الأساتذة المساعــدون والممارسون والمدرسون وموظفو الدرجتين الأولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة:المدرسون المساعـدون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة.
7- الفئة السادسة:موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة في الجامعـة 0
ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة أو الدرجة أو
الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تستحقه الفئة الثانية وفقاً لأحكام
هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود إذا نصت شروط عقودهم على غير ذلك .