التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313831 تموز 2008

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون بأحكامه إلى الفئات التالية :- 1- الفئة الخاصة:رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الأولى:نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية:العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعـة 0 4- الفئة الثالثة:الأساتذة والأساتذة المشاركون ومديرو الوحدات والدوائر والمراكز فــي الجامعة. 5- الفئة الرابعة:الأساتذة المساعــدون والممارسون والمدرسون وموظفو الدرجتين الأولى والثانية في الجامعة. 6- الفئة الخامسة:المدرسون المساعـدون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة. 7- الفئة السادسة:موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة في الجامعـة 0 ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة أو الدرجة أو الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تستحقه الفئة الثانية وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود إذا نصت شروط عقودهم على غير ذلك .

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية