التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313831 تموز 2008

أ-إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة أن لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على النحو التالي :- الفئة دينار الخاصة 40 الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20 الرابعة والخامسة والسادسة 16 ب- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو أنتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية