الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313831 تموز 2008
أ-إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي
يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة أن لا تزيد المدة التي تدفع
عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على النحو التالي :-
الفئة دينار
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة والسادسة 16
ب- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو أنتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة يصرف له مبلغ يعادل
(50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.