التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 67 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3148
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 314831 تموز 2008

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية 0 ب- يتم تدوين وحفظ جميع القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة بأي من العمليات المالية والمحاسبية في الهيئة بالطرق اليدوية أو الالكترونية 0 ج- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى الهيئة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نواتجها وغير ذلك من الامــــور المتعلقـــة بها 0 د- تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس ويجوز الاستغناء عن السجلات الدفترية اليدوية بموافقة الرئيس بعد اعتماد وسائل التخزين الالكترونية رسمياً 0

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 67 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية