التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 67 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3148
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 314831 تموز 2008

أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الأصول أو عن طريق وسائل القبض الإلكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0 ب- يتم قيد الأموال المقبوضة في السجلات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المخصصة لذلك ولأي سبب من الأسباب 0 ج- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس اذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها 0

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 67 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية