التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 67 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3148
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 314831 تموز 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئة :هيئة تنظيم الطيران المدني 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس ،والرئيس التنفيذي للهيئة 0 الدائرة:الدائرة المالية في الهيئة 0 المدير:مدير الدائرة 0 الموظف المالي:الموظف المخول بقبض اموال الهيئة او حفظها او إنفاقها أو مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والنماذج اليدوية او الالكترونية المقررة لذلك واي موظف تناط به مهام ادارة اموال الهيئة وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي 0 الايرادات:جميع العوائد والبدلات والرسوم والأجور والغرامات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة . النفقات:النفقات الجارية والرأسمالية التي تنفقها الهيئة في سبيل تنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليها طبقاً لاحكام القانون 0 السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة بالموازنة لانجاز أعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على الهيئة او أي التزامات ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة 0 الموازنة :الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تاليه 0 السنة المالية:الفترة التي تبدأ في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 67 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية