التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3156
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغايـة0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتــجاوز (30000) ثلاثين ألف دينار لكل عملية شراء بموافقة الرئيس بناء على تنسيب اللجنــة 0 ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين ألف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية