الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008
أ- يشكل الرئيس لجنـة تسمى (لجنـة العطـاءات) برئاسـة أحـد مـديـــري الدوائـر وعضويـة أربعــة مـن كبار مـوظفي
الهيئــة ، كمــا يسمـي الرئيس بـديـلاً لأي منــهم فــي حال غيابــه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع أعضائها 0
ج- تصـدر قـرارات اللجنـة بالأكثريـة وعلـى العضـو المخالـف أن يبين أسباب مخالفته خطيـاً0
د- يسمي الرئيس أحد موظفي الدائرة امين سرللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها
وسجلاتها ، والقيام بالواجبات المكلف بها0
هـ- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام ويتم حفظ هذه
القرارات في سجل خاص 0