التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3156
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008

أ- يشكل الرئيس لجنـة تسمى (لجنـة العطـاءات) برئاسـة أحـد مـديـــري الدوائـر وعضويـة أربعــة مـن كبار مـوظفي الهيئــة ، كمــا يسمـي الرئيس بـديـلاً لأي منــهم فــي حال غيابــه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع أعضائها 0 ج- تصـدر قـرارات اللجنـة بالأكثريـة وعلـى العضـو المخالـف أن يبين أسباب مخالفته خطيـاً0 د- يسمي الرئيس أحد موظفي الدائرة امين سرللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها ، والقيام بالواجبات المكلف بها0 هـ- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية