التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3156
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008

إذا استنكف صاحـب العـرض الذي استقــرت عليـه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديـم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت العطاء إتخاذ الإجراءات التاليــة او أي منها : - أ- مصادرة الكفالة البنكية أو جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها إيرادا لحساب الهيئة0 ب- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر0 ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبـة 0 د- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر0 هـ- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئــة0 و- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية