الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008
إذا استنكف صاحـب العـرض الذي استقــرت عليـه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديـم اللوازم او
الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها
المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت
العطاء إتخاذ الإجراءات التاليــة او أي منها : -
أ- مصادرة الكفالة البنكية أو جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها إيرادا لحساب الهيئة0
ب- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في
السعر0
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبـة 0
د- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر0
هـ- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئــة0
و- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0