الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008
أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الأقل تنـاط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد
الى الهيئة من المتعهدين 0
ب?-تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استلام اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000)
الف دينار 0
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار فيتم استلامها من قبل اللجنة وبموافقة الرئيس 0
د- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت
الحاجة الى ذلك، وزادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت
مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة0
هـ- على لجنة استلام اللوازم القيام بمـا يلـي :-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر
من جميع أعضائهـا.
3- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريراً بذلك الى
الرئيس وأن توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرهـا0