الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0
الهيئـة:هيئة تنظيم الطيران المدنــي .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئــــة .
الرئيس:رئيس المجلـس، والرئيس التنفيذي للهيئة 0
اللجنـة:لجنـة العطاءات المشكلة بموجب أحكـام هذا النظام 0
اللـوازم:الأموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتـها والخدمـات التي تحتـاج إليها 0
الدائـرة:دائرة الدعم الفني والإداري 0
المدير:مدير الدائرة 0
المتعهـد:أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم الى الهيئـة 0