الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008
مـع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، إلا انه يجوز شراء
اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين: -
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التاليــة :-
1-إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من السلطات الرسمية او ذات أسعار محددة عالمياً0
2-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عـروض 0
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحــد0
4-اذا كانت اللوازم قطعاً تبديليه أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة
ذاتهـا0
5-لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الأجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار أو لمراعاة الخبرة المهنية
المتوافرة لاستعمالها أو صيانتهـا0
6-شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون ان يكون حجم العمل المطلوب
معلوماً عند الشراء0
7- شـراء خدمات الضيافة وموادها 0
8-اذا طرح العطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منهما على عروض مناسبة او
لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي
الوقت المحدد0
9-شراء مواد علمية 0
10- التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصـة0
11- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة 0
12- إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد علـى (5000 ) خمسة آلاف دينــار 0
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية: -
1-عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء
على تنسيب اللجنة 0
2- اذا لم يتوافر أكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلـوب شراؤهـا 0
3-اذا كانت قيمـة اللـوازم المطلـوب شراؤهـا لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 0
4-اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعـت الجهـة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض0
5-اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عــروض مـن جهـات معينـة لأسباب تتعلـق بالكفاءة
المهنية أو التخصص او جودة اللوازم المطلوبـة 0