التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3156
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئـة:هيئة تنظيم الطيران المدنــي . المجلس:مجلس مفوضي الهيئــــة . الرئيس:رئيس المجلـس، والرئيس التنفيذي للهيئة 0 اللجنـة:لجنـة العطاءات المشكلة بموجب أحكـام هذا النظام 0 اللـوازم:الأموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتـها والخدمـات التي تحتـاج إليها 0 الدائـرة:دائرة الدعم الفني والإداري 0 المدير:مدير الدائرة 0 المتعهـد:أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم الى الهيئـة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية