الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 315631 تموز 2008
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين-:
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0
2-اذا أوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة
والجودة وسرعة التوريـد0
ب- للرئيس في حالة موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة إيفاد موظف أو أكثر الى خارج المملكة لشرائها
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار
الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقاً لأحكام هذا النظــام ، وأن يشترك في عملية الشراء موظف أو اكثر من
موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0