التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم 70 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3177
نُشر
31 تموز 2008
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم 70 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ساري

رقم 70 لسنة 2008 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3177، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على المتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفق نظام الخدمة المدنية الساري المفعول 0 ب- لا تسري احكام هذا النظام على من ينقل الى وزارة …

المادة 3

أ- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 558 20 الاولى 468-548 20 الثانية 405-445 10 الثالثة 360-400 …

المادة 4

تعدل رواتب الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام عند نفاذه وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) من هذا النظام 0

المادة 5

تدرج وظائف ودرجات الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية 0

المادة 6

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يسري على الموظفين المشمولين بأحكامه احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية