نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم 70 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4921، ص 3177
- نُشر
- 31 تموز 2008
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم 70 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3177)
حياة القانون
نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ساري
رقم 70 لسنة 2008 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3177، نُشر في 31 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- تسري احكام هذا النظام على المتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفق نظام الخدمة المدنية الساري المفعول 0 ب- لا تسري احكام هذا النظام على من ينقل الى وزارة …
المادة 3
أ- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 558 20 الاولى 468-548 20 الثانية 405-445 10 الثالثة 360-400 …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.