التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3554
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 355417 آب 2008

أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعيـة الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة حسب مقتضى الحال 0 ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعيــة الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0 ج-تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3554)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية