الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 355417 آب 2008
أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعيـة الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على
تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة حسب مقتضى الحال 0
ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعيــة الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة
(الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او
مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0
ج-تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة 0