التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 357117 آب 2008

اذا تمت الموافقة على تسجيل الشركة وفقاً لاحكام القانون وقدم الشركاء الوثائق التي تثبت ان ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة قد تم إيداعه لدى البنك في المملكة ، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية ، وفي جميع الأحوال يجب تسديد باقي رأسمال الشركة خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع إلا لأغراض الشركة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية