التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3567
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 356717 آب 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنــاه ، ما لم تــدل القرينـة على غير ذلك :- التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها 0 مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة0 الهيئة:هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي0 المجلس:مجلس الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس0 المركز:المركز الوطني للاختبارات0 المدير:مدير المركز 0 الاختبار:اداة لقياس تحصيل أو قدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 0

الإحالة

المادة 2 من نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية