التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3567
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 356717 آب 2008

أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، ويشترط فيمن يرشح للتعييـن ان يكون من حملة الدرجة الجامعيـة الثالثـة ( الدكتوراة ) ، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز 0 ب- يتولى المدير الاشراف على سير عمل المركز والقيام بالمهام والصلاحيات التاليـــة :- 1- اقتراح خطط وبرامج عمل المركز ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 2- متابعة تنفيذ خطط المركز 0 3- التنسيب للمجلس بتحديد آليات واوقات عقد الاختبارات والامكنة التي تعقد فيها 0 4- تحديد حاجة المركز من الموظفين وتقديم الاقتراحات بشأنها للرئيــس 0 5- الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بأعمال المركز داخل المملكة او خارجها بعد التنسيق مع الرئيس وفقاً للتشريعات المعمول بها في الهيئة 0 6- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الاختبارات او أي لجان اخرى على ان تحدد مهام أي منها وطريقة عملها ومكافأة اعضائها في قرار تشكيلها 0 7- الاشراف على سير الاختبارات ومراقبتها 0 8- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية