الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لأحكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها.
الراتب:مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا من راتب أساسي وعلاوات ولا يشمل بدل العمل الإضافي ومخصصات الانتقال والسفر.
الدائرة:أي دائرة في الهيئة بما في ذلك وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المدير:مدير الدائرة .
البعثة: إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي لمدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة:إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمة:إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو
لقاء علمي أو برنامج تدريبي، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثل أي منها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.