التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة بمقتضى أحكام هذا النظام. الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات. الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لأحكام هذا النظام. الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها. الراتب:مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا من راتب أساسي وعلاوات ولا يشمل بدل العمل الإضافي ومخصصات الانتقال والسفر. الدائرة:أي دائرة في الهيئة بما في ذلك وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. المدير:مدير الدائرة . البعثة: إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي لمدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. الدورة:إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها . المهمة:إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو برنامج تدريبي، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثل أي منها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية