التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:- أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت ، في أي موضوع له علاقة بالهيئة. ج-القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية. د-الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية