التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

أ- إذا تغيب أي من مديري دوائر الهيئة عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللرئيس أن يكلف أي من موظفي المجموعة الأولى للقيام بمهام المدير الغائب بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف أخر من موظفي الدائرة نفسها للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية. ج- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين أو إذا شغرت أي وظيفة في الهيئة، فللرئيس تكليف أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. د- يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهرين. هـ- يشترط في جميع الحالات أن لا يكلف الموظف بأكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه.

الإحالة

المادة 29 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية