التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متصلة على أن يسبق القرار إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الإنذار. ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

الإحالة

المادة 36 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية