الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: -
1- ثلاثين يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية.
2- أربعة وعشرين يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة 0
ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.
ج- على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة
وإلا سقط حقه فيها.
د- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة ، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين
تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.