التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب اذا كان لهذا المؤهل علاقة بعمل الهيئة على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في الهيئة شريطة تقديمه وثيقة رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها. ب- على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى الهيئة سنوياً وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة ، فإذا تبين للهيئة عدم انتظام سير دراسته فلها أن تلغي قرارها بمنحه الإجازة الدراسية. ج- على الموظف أن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى الهيئة خلال شهرين من انتهاء إجازته. د- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية. هـ - تسري أحكام هذه المادة على الموظف المجاز دراسيا قبل نفاذ أحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 39 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية