التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المعتمدة ، فان وجدت هذه اللجنة أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

الإحالة

المادة 41 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية